Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «ففي ثلاثة منها دم»
  4. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجع

فَفِيْ ثَلاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ (١)،

ــ

= وغيره في قضاء التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار، ونتف الإبط (١) .. ، وعلى هذا تكون الآية دالة على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم.

وذهب الظاهرية إلى أن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، وإليه ذهب ابن مفلح (٢) من الحنابلة كما في الفروع (٣) وذلك لأن العلة إن كانت الترفه فالترفه بإزالة الشعر لا يشابه الترفه بإزالة الأظفار فلا يتوجه الإلحاق.

والصحيح: كما ذكرنا إلحاق الظفر بالشعر لاسيما وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ولتفسير ابن عباس ﵄ للآية.

(١) قوله (فَفِيْ ثَلاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ): أي متى حلق المحرم ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم، لأن أقل الجمع ثلاثة.

وقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تجب فيه الفدية في حلق الرأس وتقليم الأظفار على أقوال في المذهب (٤):

فالمذهب: أن الفدية إنما تجب في ثلاث شعرات فما زاد، وفي رواية أخرى ذكرها الخرقي أنه لا يجب إلا في أربع فصاعداً لأن الأربع كثير أشبهت ربع الرأس، وفي رواية أنه لا يجب فيما دون خمس.

وقال أبو حنيفة (٥) لا يجب الدم بدون ربع الرأس لأنه يقوم مقام الكل.

وقال مالك (٦) إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجبت الفدية، وإليه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 65 (SanadKitab #145206, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.