Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «إلا أن لا يجد إزارا، فيلبس سراويل»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ (١)، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ. الثَّالِثُ: لُبْسُ المَخِيْطِ (٢) إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ (٣)،

ــ

= فدية فيهما.

الثاني: ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول.

الثالث: ما فديته مثله وهو الصيد.

الرابع: ما فديته فدية الأذى وهو على التخيير بين دم أو إطعام أو صيام وهو باقي المحظورات.

(١) قوله (وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ): وهذا بالاتفاق عند أهل العلم فلا شيء على من فعل ذلك لأنه معذور.

(٢) قوله (الثَّالِثُ: لُبْسُ المَخِيْطِ): أي النوع الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، والمراد بالمخيط كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله مثل القميص والسراويل والجبة والسدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطه، وقوله (لُبْسُ) فيه إشارة أنه لا يعد محظوراً إلا إذا لبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء أو طرحه على كتفه من غير لبس له فلا شيء عليه، دليل ذلك قوله ﷺ لما سئل ما يلبس المحرم قال (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ .. ) (١).

(٣) قوله (إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ): لا فدية عليه لأنه بدل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 68 (SanadKitab #145206, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.