Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. فائدة (٥): المحظورات في الفدية لها أقسام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الفدية.

٣ - أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ فلا إثم عليه.

وهل عليه فدية؟

الصحيح: أنه لا فدية عليه لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ.

- فائدة (٢): أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم:

أولاً: أن يحلق الرأس كله أو أكثره فعليه الفدية.

ثانياً: أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح وما أشبه ذلك فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه.

ثالثاً: إذا أخذ شعرات من رأسه فعلى خلاف كما سبق، والصواب أنه لا شيء عليه لأنه لا يعد حلقاً.

- فائدة (٣): هل المتعين في الفدية الدم؟

المتعين في جميع المحظورات أحد أمور ثلاثة: الدم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وجزاء الصيد فيه مثله من النعم.

- فائدة (٤): هل للمحرم أن يحك رأسه؟

نقول له ذلك إلا أن يحكه ليتساقط الشعر فهو حرام، أما إذا حكّه لحاجة ثم تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضره.

- فائدة (٥): المحظورات في الفدية لها أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه؛ كعقد النكاح، والخطبة، فهما حرام على المحرم ولا =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 67 (SanadKitab #145206, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.