Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. قوله «ثم يقول: بسم الله»
  4. ذكر أقوال الفقهاء الأخرى في حكمها

ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ (١).

ــ

ثانيًا: يستحب تقديم النية على غسل اليدين؛ لأنه أول المسنونات، ويجب تقديمها على الوجه والمضمضة والاستنشاق؛ لأنه أول الواجبات، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الوضوء.

ثالثًا: معنى قول المؤلف «لا يصح الوضوء إلا بنية» أي يقصد بغسل الأعضاء رفع الحدث الذي يمنعه من الصلاة ونحوها، فإن كان قصده غسل الأعضاء من أجل التنظيف، أو من أجل التبريد لهذه الأعضاء فقط، لا بقصد رفع الحدث لم يرتفع حدثه بذلك.

(١) قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ» اختلفت الرواية في المذهب (١) في حكم التسمية في الوضوء، فالمذهب القول بالوجوب؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» (٢).

والرواية الأخرى أنها سنة، وليست بواجبة، وهي الذي اختارها ابن قدامة (٣) ﵀ وقال: «ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها»، وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبوحنيفة (٦). قال الإمام أحمد ﵀

: «لا يثبت فيها حديث، ولا أعلم فيها حديثًا له إسناد جيد» (٧). =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 76 (SanadKitab #145206, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.