Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. قوله «ويغسل كفيه ثلاثا»
  4. بيان أن ذلك سنة.

وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا (١)،

ــ

=قلت: فمن صحح حديث أبي هريرة ﵁ فإنها تكون عنده واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها ومن لم يصححه فإنها لا تكون واجبة عنده، لكن الأفضل عندي أن يقولها احتياطًا فإن تركها ولو عمدًا صح وضوؤه.

- ذكر بعض التنبيهات في التسمية:

أولاً: من توضأ داخل الحمام هل يشرع له التسمية؟

ذكرنا فيما سبق أن العلماء لهم قولان في التسمية؛ منهم من قال: بالوجوب، ومنهم من قال: بالاستحباب، فعلى قول من قال بالوجوب، فإنه يأتي بها، وتزول الكراهة لذكرها في الحمام؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، وهي مأمور بها عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوءه. وعند من قال بالاستحباب، فإنه لا يأتي بها داخل الحمام لكراهة ذكر الله فيه، بل يسمي في قلبه وليس بلسانه.

ثانيًا: من نسي أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه؟ المذهب (١) أنها تسقط سهوًا، وقيل بأنها لا تسقط سهوًا وهي إحدى الروايتين في المذهب (٢)، وعلى ذلك فإنه يبدأ وضوءه من جديد.

والصحيح أنه متى ذكرها أتى بها ولا إعادة لما توضأه ولو تركها جاهلا أو ناسيًا لا إعادة عليه ولو قلنا بالوجوب لأنه معذور بالجهل والنسيان.

(١) قوله «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا» هذا من سنن الوضوء، يعنى غسل الكفين ثلاثًا؛ دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان ﵁ في وصفه لوضوء =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 77 (SanadKitab #145206, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.