Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «فإن كان قبل التحلل الأول، فسد الحج»
  4. الجماع حال الإحرام له حالتان

وَإِلاَّ فَفِيْهَا شَاةٌ (١). التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ (٢) فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَسَدَ الْحَجُّ (٣)

ــ

= الثالثة (١) في المذهب، وهي اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٢).

(١) قوله (وَإِلاَّ، فَفِيْهَا شَاةٌ): أي فإن باشر بشهوة كتقبيل أو لمس أو ضم ونحو

ذلك فلم ينزل فعليه شاة.

(٢) قوله (التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ): أي من محظورات الإحرام الوطء في الفرج وهذا بإجماع أهل العلم وهو من أعظم محظورات الإحرام، بل هو أشدها إثماً وأعظمها أثراً في الحج حيث يترتب عليه أمور خمسة:

(أ) فساد الحج.

(ب) المضي في فاسده.

(ج) القضاء من قابل.

(د) عليه بدنة.

(هـ) ثبوت الإثم عليه.

ولا شيء يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول كما سيذكره المؤلف.

لكن بم يحصل الجماع؟

نقول يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر.

(٣) قوله ﵀ (فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَسَدَ الْحَجُّ): للجماع حال الإحرام حالتان:

الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول فهذا يترتب عليه فساد النسك والأمور =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 82 (SanadKitab #145206, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.