Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «والحج من قابل»
  4. شرح كلام المؤلف

وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ (١)، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٢)،

ــ

=الخمسة التي ذكرناها آنفاً.

الثانية: أن يكون بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه وإنما يكون عليه ما سيذكره المؤلف قريباً إن شاء الله, لكن بم يحصل به التحلل الأول.

نقول اختلف الفقهاء في ذلك:

فقال بعضهم: يحصل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد.

وقال آخرون: يحصل التحلل الأول بالرمي مضافاً إليه الحلق أو التقصير.

وقال آخرون: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي.

وهذا هو الأحوط عندي، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز ﵀ (١).

وفي آخر حياته ﵀ قال: إن التحلل يحصل بالرمي فقط.

(١) قوله (وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ): وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة فلا يجوز الخروج عنها ولو بالوطء فيمضي في هذا الفاسد مع وجوب القضاء من قابل.

(٢) قوله (وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ): أي يجب القضاء على الفور سواء كان الحج نفلاً أو فرضاً، وهذا مروي عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم.

فقد روى البيهقي والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 83 (SanadKitab #145206, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.