Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «ولا يفسد النسك بغيره»

وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ (١)، وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ (٢).

ــ

وما ذكره المؤلف فيه فائدتان:

- فائدة (١): أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج لقول النبي ﷺ (مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) (١)، وهذا ما أفتى به ابن عباس ﵄ حيث قال في رجل أصاب أهله قبل أن يقضي يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليه الحج من قابل ولا يعرف من الصحابة مخالفٌ له.

- فائدة (٢): أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيلزمه أن يحرم من الحل، وقال أكثر أهل العلم حجه صحيح ولا يلزمه إحرام من الحل لأن إحرامه لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه.

وهذا هو الأقرب عندي: لعدم وجود الدليل القوي الموجب لما ذكره المؤلف هنا، وعلى ذلك نقول من وطء أهله بعد تحلله الأول لا يلزمه سوى أن يذبح شاة، أما خروجه للحل لإعادة الإحرام فلم يثبت في ذلك دليل.

(١) قوله (وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ): أي إن جامع في أثناء عمرته أفسدها وذلك بإجماع أهل العلم وعليه قضاؤها ويلزمه كذلك شاة حكمها في ذلك حكم فدية الأذى، لأن العمرة حج أصغر ولأن كل ما أوجب شاة من المحظورات ففيه فدية أذى سوى الصيد.

(٢) قوله (وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ): أي لا يفسد الحج والعمرة غير الجماع وقد نقل الإجماع كما سبق.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 85 (SanadKitab #145206, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.