Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. قوله «والمرأة كالرجل، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي»
  4. ذكر دليل ما ذهب إليه المؤلف

إِلاَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ (١) وَالْمُفْرِدَ، وَالْقَارِنَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ (٢)، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّهَا لا تَرْمُلُ فِيْ طَوَافٍ وَلا سَعْيٍ (٣)

ــ

(١) قوله (إِلاَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ): أي فإنه لا يحل بل يستمر على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد.

(٢) قوله (وَالْمُفْرِدَ، وَالْقَارِنَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ): أي وكذلك القارن والمفرد فإنهما لا يحلان من إحرامهما، بل يستمران على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة يوم العيد، دليل ما ذكرناه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ قال (فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ) (١).

(٣) قوله (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّهَا لا تَرْمُلُ فِيْ طَوَافٍ وَلا سَعْيٍ): أي المرأة في جميع الأحكام التي ذكرها المؤلف كالرجل لا يستثنى منه شيء إلا الرمل، وهو كما ذكرنا إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب.

وهذا الحكم يعني الرمل سنَّة في حق الرجال، ولأن الأصل في مشروعية الاضطباع إظهار الجلد والقوة وذلك غير مقصود في حقهن، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف.

قال ابن المنذر (٢): أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 124 (SanadKitab #145206, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.