Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. قوله «ثم يبيت بها»
  4. فائدة: اختلاف الفقهاء في زمن الوقوف الواجب في مزدلفة

ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا (١)

ــ

= الوتر في حضر ولا سفر.

(١) قوله (ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا): أي فإذا صلى بمزدلفة العشاءين فإنه يبيت بها.

واختلف الفقهاء في حكم المبيت بمزدلفة على أربعة أقوال:

القول الأول: واجب، ومن تركه عليه دم، وهذا هو قول الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وعليه أكثر أهل العلم.

القول الثاني: أن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة، ويجب بتركه دم، وهذا قول مالك (٣).

القول الثالث: أن المبيت بمزدلفة واجب، ولا يترتب على تركه شيء، وهذا هو قول الحنفية (٤).

القول الرابع: أنه ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير ﵄، وعلقمة بن قيس، والشعبي، والحسن البصري (٥)، وهو اختيار ابن خزيمة (٦) ﵀، وهو قول لبعض الشافعية.

والصحيح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو كما قلنا قول أكثر أهل العلم، فالمبيت بمزدلفة واجب إلى طلوع الفجر، ويرخص لأهل الأعذار بالدفع قبل غيبوبة القمر، فمن ترك المبيت فعليه دم لتركه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 133 (SanadKitab #145206, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.