Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. قوله «وطواف الزيارة»
  4. ذكر الدليل على فرضيته
  5. فائدة (١): لطواف الإفاضة شروط لا بد منها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤ - هل يشترط تعيين الطواف على قولين: فذهب الجمهور (١) على عدم اشتراط التعيين، وذهب الحنابلة (٢) إلى اشترط التعيين، وقول الجمهور هو الأظهر عندي.

٥ - الوقت: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً.

وقد اختلف الفقهاء في بداية وقت الطواف:

فذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.

وذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦) إلى أن وقت الطواف يبدأ من طلوع فجر اليوم الثاني.

والصحيح عندي: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

أما آخر وقت طواف الإفاضة: فليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً، بل جميع الليالي والأيام وقته.

وهل يلزمه شيء بالتأخير؟

نقول: ذهب الحنفية إلى أن أداءه في أيام النحر واجب، فلو أخره إلى ما بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره عنها.

أما المالكية فقالوا لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة، فإذا خرج =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 167 (SanadKitab #145206, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.