. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= لزمه دم، أما الشافعية والحنابلة فلا يلزمه شيء بالتأخير أبداً (١).
٦ - يلزم أن يكون الطواف على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ودليل ذلك حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ .. ) (٢)، ففي هذا دليل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة وغير ذلك من الشروط.
ومن الأدلة أيضاً على اشتراط الطهارة له حديث عائشة ﵂ قالت ( .. أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (٣)، فكونه بدأ بالوضوء قبل الطواف دليل على أنه لا بد من الوضوء له.
ومن الأدلة أيضاً قوله ﷺ لعائشة ﵂ (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) (٤).
ومن الأدلة أيضاً التي استدل بها الجمهور قوله ﷺ حين أراد أن ينفر فقيل له أن صفية قد حاضت، قال (أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلا إِذًا) (٥).
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على اشتراط الطهارة للطواف.