Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. قوله «الإحرام من الميقات»
  4. معنى الإحرام في كلام المؤلف

وَوَاجِبَاتُهُ (١) الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيْقَاتِ (٢)

ــ

= يكفي الفداء عن أداء طواف الإفاضة بإجماع أهل العلم لأنه ركن، وأركان الحج لا يجزئ عنها البدل، ولا يقوم غيرها مقامها بل يجب الإتيان بها بعينها.

(١) قوله (وَوَاجِبَاتُهُ): أي وواجبات الحج.

والواجب: هو ما يطلب فعله ويحرم تركه، لكن لا يتوقف صحة الحج عليه، ويأثم تاركه ويجب لتركه فدية إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعاً، ويجب عليه الفدية بترك واجب منها.

والواجبات في الحج قسمان: واجبات أصلية، وواجبات تابعة لغيرها.

فالواجبات الأصلية هي ما سيذكرها المؤلف هنا، وسنذكر - إن شاء الله - الواجبات التابعة لهذه الواجبات.

(٢) قوله (الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيْقَاتِ): الإحرام كما سبق: هو نية الدخول في النسك، وليس لبس ملابس الإحرام كما يظن البعض.

والإحرام الذي هو نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج ولم يذكره المؤلف هنا.

أما الإحرام من الميقات وهو ما ذكره المؤلف فهو واجب من واجبات الحج، دليل ذلك قوله ﷺ كما في حديث المواقيت الذي سبق ذكره (وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ... ) (١)، هذا خبر بمعنى الأمر، وفي رواية أخرى ( .. يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (٢).

وعن ابن عمر ﵄ (فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 170 (SanadKitab #145206, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.