Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. قوله «والوقوف بعرفة إلى الليل»
  4. فائدة: أجمع أهل العلم على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء

وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ (١)

ــ

= الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ .. ) (١)، فمن تركه لزمه الرجوع إلى الميقات والإهلال منه، فإن لم يعد لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج.

(١) قوله (وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ): وقد سبق بيان ذلك، فمن نفر من عرفة قبل غروب الشمس لزمه الرجوع وإلا فقد تعين عليه دم عند جمهور أهل العلم لأنه ترك واجباً من واجبات الحج، دليل ذلك أن النبي ﷺ وقف كذلك وقال (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ .. ) (٢)، وكونه ﷺ يمكث بعرفة إلى ما بعد الغروب ثم يدفع منها فهذا دليل على وجوب البقاء إلى هذا الوقت.

وما ذهب إليه المؤلف من جعل الوقوف بعرفة إلى الليل واجب من واجبات الحج هو قول الجمهور (٣).

وذهب الشافعية (٤) في المعتمد عندهم إلى أن الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة ليس واجباً، لكن يستحب له بتركه الفداء.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

- فائدة: أجمع أهل العلم على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء، كالمحدث والحائض، وغيرهم.

واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الصوم.

والراجح: أنه يكره للحاج.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 171 (SanadKitab #145206, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.