Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن .. »
  4. الشروط المعتبرة في الهدي والأضحية

وَالأَفْضَلُ فِيْهِمَا الإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ (١)، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانُهَا وَاسْتِسْمَانُهَا (٢) وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ: مَا كَمَلَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (٣)

ــ

=والخلفاء من بعده كذلك، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنَّها رسول الله ﷺ.

- فائدة: الميت الصدقة عنه بثمنها أفضل، وأما الوصايا فيجب تنفيذها بكل حال.

(١) قوله (وَالأَفْضَلُ فِيْهِمَا الإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ): لأن ذلك أنفع للفقراء، لكن مراده ﵀ إذا أخرج بعيراً كاملاً أو بقرة كاملة، أما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه، فسبع الشياه أفضل من البعير.

- فائدة: العقيقة الشاة فيها أفضل من غيرها لورود النص بتعينها.

(٢) قوله (وَيُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانُهَا وَاسْتِسْمَانُهَا): دليل ذلك قوله تعالى ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (١)، قال ابن عباس ﵄ في تفسيرها: (تعظيمها استسمانها استعظامها واستحسانها) (٢) ولأن ذلك أعظم لأجرها وأعظم لنفعها.

(٣) قوله (وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ: مَا كَمَلَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ): هذا أحد الشروط المعتبرة في الأضحية، فالشرط الأول أنه لابد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه فلا تجزئ دليل ما ذكره المؤلف (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) (٣) وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 181 (SanadKitab #145206, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.