Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن .. »
  4. بيان الراجح من الخلاف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة:

فقال الحنفية (١)، والحنابلة (٢) الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين.

وذهب المالكية (٣) إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة قمرية ودخل في الثانية ولو مجرد دخول، وفسروا الثنيّ من المعز بما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر بعد السنة.

وقال الشافعية (٤) الجذع ما بلغ سنة، والثني من الماعز ما بلغ سنتين وكذلك البقر.

والراجح عندي: بعد عرض الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول.

قال وكيع (٥) الجذع من الضان يكون ابن سبعة أشهر، أو ستة أشهر.

قلت: وقد ذكر الخرقي (٦) طريقة أخرى يتعرف بها الجذع من الضأن فقال وسمعت أبي يقول: وسألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا جذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملاً، فإذا نامت الصوفة على ظهره عُلم أنه قد جذع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 182 (SanadKitab #145206, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.