وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ (١) وَثَنِيُّ الإِبِلِ: مَا كَمَلَ لَهُ خَمْسُ سِنِيْنَ (٢) وَمِنَ الْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ (٣) وَمِنَ الْمَعَزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ (٤)
ــ
(١) قوله (وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ): أي مما سوى الضأن، وهي كما ذكرنا الإبل والبقر والمعز يجزئ منه في الهدي والأضحية الثني، دليل ذلك قوله ﷺ (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) (١).
(٢) قوله (وَثَنِيُّ الإِبِلِ: مَا كَمَلَ لَهُ خَمْسُ سِنِيْنَ): أي السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدي هذا باتفاق عامة أهل العلم.
(٣) قوله (وَمِنَ الْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ): هذا باتفاق الفقهاء.
(٤) قوله (وَمِنَ الْمَعَزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ): الغنم نوعان ضأن ومعز، فالضأن أفضل من المعز لأنه أكثر لحماً منه وأطيب فهو أنفع للفقراء والمساكين.
وهل تجزئ الجذعة من المعز في الأضحية؟
لا تجزئ لحديث أبي بردة بن نيار ﵁ أنه قال ( .. يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (٢).
- فائدة (١): يجوز ذبح الذكر من بهيمة الأنعام لأن القصد اللحم ولحم الذكر أوفر.
- فائدة (٢): قال الإمام أحمد ﵀: الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب.