Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «وتجزئ البتراء»
  4. معنى البتراء

وَلا الْمَرِيْضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا (١)، وَلا الْعَضْبَاءُ الَّتِيْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا (٢)، وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ (٣)،

ــ

والحكمة في كونها لا تجزئ لأنها إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى، ولا تأكل كل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.

(١) قوله (وَلا الْمَرِيْضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا): أي لا تجزئ المريضة البيّن مرضها، وعدم إجزائها ثابت بدليل النص كما في حديث البراء بن عازب المتقدم، ولعل الحكمة من عدم إجزائها لأنه يخشى على الإنسان عند أكله من لحمها فيتأثر به.

- فائدة: الميشومة: وهي التي انتفخ بطنها ولم تخرج منه الريح نتيجة لأكل التمر مثلاً، فهنا نقول إذا تبرزت جاز التضحية بها وإلا فلا لأن مرضها بيِّن.

(٢) قوله (وَلا الْعَضْبَاءُ الَّتِيْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا): دليل ما ذكره المؤلف ما رواه أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب ﵁ قال (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ) (١).

وهذا الحديث فيه ضعف، ولذا فالأظهر عندي أن العضباء يجوز الأضحية بها. وهذا هو اختيار شبخنا ابن عثيمين ﵀ (٢).

(٣) قوله (وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ): الأبتر مقطوع الذَنَب، وقطع الذنب إما أن يكون خلقة أي أن أصل خلقته بلا ذَنَب، وإما أن يكون قد قطعه أحد وقد فرَّق بعض أهل العلم بين كونها مقطوعة خلقة وبين كونها مقطوعة بفعل، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 186 (SanadKitab #145206, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.