Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. قوله «تذبح يوم سابعه»

تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ (١)،

ــ

- فائدة (١): العقيقة هي أحد المواضع التي يكون فيها الرجل على ضعف المرأة، وهناك مواضع أخرى كالفرائض، والدية، والشهادة، والعتق، والصلاة لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً على المشهور عند أكثر العلماء، وكذلك في العطية.

- فائدة (٢): لو أن عند إنسان سبع بنات هل يجزئ أن يذبح عنهن بعيراً؟

الجواب: ذهب الشافعية (١) إلى أنه يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السُبع من بدنة أو من بقرة.

وذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أنه لا تجزيء في العقيقة إلا بدنة كاملة، أو بقرة كاملة، وهذا اختيار شيخنا ﵀ (٤).

- فائدة (٣): وهل يشرع الزيادة عن الشاتين للذكر؟

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ (٥) ولا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين، والثنتان لا تكفيهم فلا بأس.

وقال سماحة شيخنا ابن باز ﵀ (٦) السنة في العقيقة للغلام ثنتان، ولكن إن كان الضيوف كثيرين وزاد على ذلك فلا بأس، والزيادة للضيافة لا للعقيقة.

(١) قوله (تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ): وإن ذبحه قبل السابع جاز بخلاف ما ذهب إليه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 199 (SanadKitab #145206, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.