Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. قوله «ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا»
  4. فائدة: حلق رأس الغلام إنما يكون لمن أمكنه ذلك

وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا (١)،

ــ

= الحنفية (١)، والمالكية (٢) إلا أن وقت العقيقة يكون يوم السابع ولا يكون قبله.

لكن من أين تحسب أيام الولادة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة التي ولدتها إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها.

وقال المالكية لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، أما من ولد مع الفجر أو وقته فإنه يحسب.

(١) قوله (وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا): أي فضة؛ وهذا مجمع عليه عند أهل العلم دليل ذلك ما رواه أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال لفاطمة لما ولدت الحسين (احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ) (٣).

وهل يستوي في ذلك الذكر والأنثى يعني في الحلق؟

قولان للفقهاء: فقيل لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور والإناث.

وقيل: بل الحلق يختص به الذكور دون الإناث، لأن الإناث يكره في حقهن الحلق.

وهذا هو الأظهر عندي.

- فائدة: حلق رأس الغلام إنما يكون لمن أمكنه ذلك بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن عُدِمَ الحلاق أو خيف على الولد من حلق رأسه من قبل الحلاق فهنا يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فضة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 200 (SanadKitab #145206, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.