Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة الأولى: حكم بيع المصحف
  5. بيان اختلاف الفقهاء مع البرامج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أن رسول الله ﷺ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» (١).

وهل هذا الحكم خاص بالطعام أم هو عام في الطعام وغيره؟

نقول إن الحكم عام فلا يجوز بيع أي مبيع قبل أن يقبضه المشتري الأول ويحوزه ويملكه قال ابن عباس ﵄ وهو راوي الحديث «ولا أحسب كل شيء إلا مثله».

ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف:

- الفائدة الأولى: في حكم بيع المصحف: اختلف الفقهاء في حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له:

فذهب الشافعية (٢) وهو المعتمد عندهم أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء ووجه كراهية البيع لأنه فيه ابتذال وانقطاع رغبة أما الشراء فوجه جوازه لأنه فيه استنقاذ للمصحف فجاز.

وفي رواية أخرى عند الشافعية (٣) كراهية البيع والشراء.

أما الحنابلة (٤) فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك: فقال مرة بالحرمة وهي التي عليها المذهب، وفي رواية أخرى: يكره ولا يحرم، وفي رواية: الجواز من غير كراهة.

قلت: ووجه تعليل الفقهاء بالكراهة أو التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 36 (SanadKitab #145206, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.