Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة السادسة: في حكم بيع العربون
  5. ذكر الخلاف في هذا البيع في بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدلوا لذلك بما رواه البخاري معلقاً وغيره عن نافع بن الحارث وهو عامل عمر ﵁ على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب ﵁ بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (١).

وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الرواية فقال: لا بأس ببيع العربون.

القول الثاني: هو قول الجمهور (٢) وهو رواية عن الإمام احمد أنه لا يجوز بيع العربون، واحتجوا لذلك بما يلي:

١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» (٣).

٢ - لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض

٣ - ولأنه بمنزلة الخيار المجهول

٤ - ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

والأظهر عندي: جواز ذلك، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز ﵀ (٤)، لكن الأولى رد النقود إليه إذا أخذ عربوناً، بل الأولى عدم أخذه أصلاً خروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط وأسلم لدين المسلم، ولقوله ﷺ: «من أقال=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 40 (SanadKitab #145206, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.