. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=مسلماً بيعته أقال الله عثرته» (١). أما ما استدل به الجمهور من حديث عمرو ابن شعيب فهو ضعيف، والإمام أحمد حين سئل عن هذا الحديث: قال ليس بشيء.
- الفائدة السابعة: في بيع العينة: العينة بكسر العين معناه في اللغة: السلف؛ يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة، وسميت العينة عينة لأن البائع اشترى عين ماله الذي باعه.
أما في الاصطلاح: فهي أن يبيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقداً، فهي نوع من الحيلة في بيع نقود بنقود أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة.
أما أدلة تحريم العينة فمنها:
ما رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني عن ابن عمر ﵄ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (٢). وجه الدلالة من الحديث أن رسول الله ﷺ نزَّل الوقوع في هذه الأشياء المذكورة منزلة الخروج من الدِّين وجعلها سببا لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم فدل على تحريم العينة.
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (٣) وقد فسره=