Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة الثامنة: في عكس مسألة العينة
  5. صورة هذا النوع مع بيان حكمه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بعض الفقهاء ببيع العينة.

أن هذا النوع من البيوع ذريعة إلى الربا، والذريعة معتبرة في الشرع، فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم بيع العينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).

وذهب الشافعية (٢) إلى جواز هذا النوع من البيوع واحتجوا لذلك بقول النبي ﷺ «فَلا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٣).

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

لكن القول بالتحريم له شروط هي:

١ - ألا تتغير صفة المبيع، فإذا تغيرت جاز أن يشتريها البائع بأقل مما باعها منه.

مثال ذلك: اشترى سيارة بعشرة آلاف ثم لما ذهب بها اصطدمت فنقص سعرها فأعادها على البائع الأول ليشتريها منه فاشتراها بثمن أقل فهذا يجوز.

٢ - أن يكون الشراء بثمن أقل، فإن كان الشراء بثمن أكثر مما باعها أو مثله جاز وليس من العينة لأنه إن أعطاه مثل الثمن فالأمر واضح، وإن أعطاه أكثر مما باع فهذا فيه مصلحة.

٣ - أن يشتريها البائع ممن اشتراها منه، فإن اشتراها من شخص آخر أجنبي بيعت عليه جاز.

- الفائدة الثامنة: وهي عكس مسألة العينة وهي أن يبيع السلعة نقداً بثمن، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 42 (SanadKitab #145206, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.