Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 43

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة التاسعة: في بيع التورق
  5. ذكر الخلاف في بيع التورق مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ثم يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول نسيئة، كأن يبيع عليه سيارة بعشرة آلاف نقداً ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفاً إلى سنة.

فحكم هذه المسألة إن كأن هناك شرط بين المتعاقدين فهذا بيع محرم.

أما إذا لم يكن هناك شرط فقولان:

الأول: أنها لا تجوز: وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢) لأنها وسيلة إلى الربا.

الثاني: جواز ذلك إن لم تكن حيلة لأن الأصل حل البيع وحرمت العينة بالنص، وهذا رواية عن الإمام أحمد (٣).

والصحيح: القول الأول.

- الفائدة التاسعة: في بيع التورق: صورة هذا النوع من البيوع هو أن يحتاج رجل إلى مال فيذهب ويشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها الأول بثمن أقل نقداً، وهذا النوع من البيوع المذهب (٤) على جوازه لأن الأصل في البيوع الحل ولأن الإنسان عندما يشتري السلعة إما أن يكون قاصداً عين السلعة أو ثمنها وكلاهما قصد صحيح.

والرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار شيخ الإسلام (٥) أن هذا النوع من البيوع لا يجوز لأن هذه السلعة إنما دخلت من أجل أن تحل مكانها دراهم بدراهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 43 (SanadKitab #145206, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.