Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة التاسعة: في بيع التورق
  5. ذكر الخلاف في بيع التورق مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب بعض أهل العلم وهو قول شيخنا ﵀ إلى جوازه بشروط وهي:

١ - أن يكون الشخص محتاجاً إلى المال.

٢ - أن لا يجد طريقاً إلا هذا الطريق، فمتى وجد أحداً يقرضه المال فلا يجوز له أن يقدم على هذا النوع من البيوع.

٣ - أن لا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يملكها ملكاً تاماً.

والراجح عندي: جواز بيع التورق بدون ضوابط، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز (١) ﵀ بشرط أن لا يكون في ذلك تحايل على الربا.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 44 (SanadKitab #145206, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.