. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=وذهب بعض أهل العلم وهو قول شيخنا ﵀ إلى جوازه بشروط وهي:
١ - أن يكون الشخص محتاجاً إلى المال.
٢ - أن لا يجد طريقاً إلا هذا الطريق، فمتى وجد أحداً يقرضه المال فلا يجوز له أن يقدم على هذا النوع من البيوع.
٣ - أن لا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يملكها ملكاً تاماً.
والراجح عندي: جواز بيع التورق بدون ضوابط، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز (١) ﵀ بشرط أن لا يكون في ذلك تحايل على الربا.