Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «باب الربا»
  4. ذكر الخلاف في علة التحريم مع بيان الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال المالكية (١) بل العلة في النقود الثمنية، وعلة ربا الفضل في الاقتيات والادخار، وعلة ربا النسيئة مجرد الطعم، ومعنى الاقتيات ما تقوم به بنية الآدمي وصيانتها بحيث لا تفسد بالاقتصار عليه، ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير.

وقال الشافعية (٢) بل العلة في الذهب والفضة كونها في الأثمان غالباً وهذه العلة لا تتعدى إلى غيرها من الموزونات فلا تتعدى إلى النحاس والرصاص والكتان والصوف وغيرها.

أما في الأشياء الأخرى «التمر - البر - الشعير - الملح» فالعلة فيها أنها مطعومه، والمراد بالمطعوم: ما قصد طعم الآدمي غالباً.

أما الحنابلة (٣) فقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك:

فالرواية الأولى: أن العلة في الذهب والفضة كونها موزونة، وفي الأجناس الأخرى كونها مكيلات.

وفي الرواية الثانية: أن العلة في الأثمان الثمنية، وفي الأجناس الأخرى كونها مطعومة جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها.

والرواية الثالثة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونها مطعومة جنس مكيلا أو موزوناً فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والخوخ والرمان ونحوه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 52 (SanadKitab #145206, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.