Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، ولا موزون كيلا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: فيما لا يختلف بالوزن والكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لا يجوز بيع ما يكال كالبر والشعير والزبيب وغيره مما يكال بشيء من جنسه إلا كيلاً.

وكذلك لا يجوز بيع ما يوزن كلحم مثلاً بجنسه إلا وزناً، فلو باع لحماً من خروف بلحم من خروف أخر فلابد من الوزن، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعاً صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلاً فإنه لا يصح لأن معيار اللحم هو الوزن فلابد من مراعاة المساواة في البيع.

والمساواة المرعية في الشرع: هي المساواة في الكيل كيلاً وفي الموزون وزناً ولا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي وهو كيلاً فيما يكال ووزناً فيما يوزن، والفرق بينهما أي بين المكيل والوزن أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن بالثقل والخفة، فالبر مكيل فإذا بيع ببر فلا بد أن يكون طريق التساوي هو الكيل، فلو بيع وزناً لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوياً، والدليل على ما ذكره المؤلف أن النبي ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» (١).

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: ما لا يختلف بالوزن والكيل: كالأدهان والألبان فإنها من قسم المكيل.

لو بيعت هذه المائعات وزناً هل يجوز؟

نقول: المذهب (٢) يرى عدم الجواز.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 55 (SanadKitab #145206, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.