Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، ولا موزون كيلا»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (١) وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً (٢)

ــ

=من المال في مجلس العقد.

وقوله: «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا حيث شئتم يداً بيد»: أي إذا اختلفت هذه الأصناف كبيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مما يساويه في العلة يشترط لصحة البيع شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق من المجلس، فإذا بعت صاعاً من بر بصاعين من الأرز جاز لكن بشرط التقابض قبل التفرق.

وعلى ذلك يكون التقابض شرطاً عاماً لجميع كل مكيل أو موزون سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا كان يساويه في العلة.

وقوله ﷺ: «فمن زاد فقد أربى»: أي فمن زاد في المبيع من هذه الأصناف المذكورة وفي غيرها مما يجري فيه الربا أو استزاد أي طلب زيادة فيها فقد وقع في الربا.

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ»: العلة عند المؤلف الطعم والكيل، وهذا هو الصحيح كما مر بنا.

أما دليل ما ذكره المؤلف فهو ما ثبت عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلا تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» (١)، والمماثلة المعتبرة في الشرع: هي الكيل والوزن.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً»: أي=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 54 (SanadKitab #145206, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.