Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «ولا نيئه بمطبوخه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ (١)، وَلا خَالِصِهِ بِمَشُوْبِهِ (٢)، وَلا نِيْئِهِ بِمَطْبُوْخِهِ (٣)

ــ

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ»: كما مر سابقاً، والمعنى لا يجوز بيع رطب ما يجري فيه الربا بيابسه مثل أن يبيع رطباً بتمر، فالتمر يابس والرطب رطب فلا يجوز حتى وإن تساويا وزناً لأن الرطب إذا جف خف الوزن فلا يحصل التساوي, ولذا لما سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ» (١).

أما دليل النهي عنها فسيأتي قريباً - إن شاء الله - في آخر هذا الباب.

(٢) قوله «وَلا خَالِصِهِ بِمَشُوْبِهِ»: الخالص هو النقي الذي لم يخالطه غيره، والمشوب عكسه فهو الذي خالطه غيره فلا يجوز بيع بعضها بالآخر لتعذر التساوي لكن يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر فإنه يتعذر وجود بر خالص ليس فيه حبة شعير.

وكذلك لا يجوز بيع الذهب غير الخالص كذهب عيار (١٨)، أو عيار (٢١) وهو الذي خالط به غيره من نحاس ونحوه لا يجوز بيعه بذهب خالص خالياً من ذلك كله وهو ما يسمى بعيار (٢٤) سواء كانا متساويين في الوزن أم لا وذلك لعدم التمكن من التساوي مع وجود هذه الشوائب.

(٣) قوله «وَلا نِيْئِهِ بِمَطْبُوْخِهِ»: كما ذكرنا ذلك، فلا يجوز بيع حنطة مثلاً بجريش ولا يجوز بيع كيلو جرام من اللحم النيئ بكيلو جرام من اللحم المطبوخ لأن الطبخ يؤثر في الوزن إذ يدخل فيه أشياء، وإذا كان من غير الجنس جاز كما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 60 (SanadKitab #145206, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.