Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الخامسة: في حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: اشتمالها على الغرر والجهالة, لأن المشتري لهذه السلعة بهذا الثمن الذي لا تستحقه لا يدري هل يكون الأشخاص الذين سيأتون عن طريقه وعن طريق من أقنعهم كثيرين فيربح أم أن هذا التسويق سيتوقف قريباً فيكون خاسراً.

- الفائدة الخامسة: لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا إلا عند الاضطرار إلى ذلك بأن لا يجد المسلم من يودع عنده سوى المصرف الربوي, لأن الإيداع عنده إعانة له على الإثم والعدوان, ولأن حقيقة الإيداع في المصرف إقراض له ولا يجوز إقراضه مالاً يرابي به.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 66 (SanadKitab #145206, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.