Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. قوله «روي عن النبي ﷺ أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
  4. ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث

بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ (١)

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢).

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ»: الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد بهذه الأصول: الأراضي، والدور، والأشجار لأن هذه الأشياء يتعلق بها غيرها.

والثمار: جَمْعٌ، وواحدهِ: ثَمَرَةٌ، وهي ما يجنى من النخيل وغيره.

(٢) قوله «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١)، التأبير: التلقيح؛ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر ﵄.

وفي الحديث فوائد منها:

١ - أن من باع نخلاً قد أبر فثمرته للبائع كما هو مفهوم الحديث.

٢ - أن من باع نخلاً لم يؤبر فثمرته للمشتري.

٣ - إذا استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه.

٤ - إذا اشترط المشتري دخول الشجرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه.

٥ - إذا كان بعض ثمره مؤبراً وبعضه لم يؤبر فقد اختلف فيه الفقهاء، والصحيح: أن لكلٍ حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فيكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 67 (SanadKitab #145206, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.