Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. قوله «فإن باع الأرض، وفيها زرع»

وَكَذلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ، إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا (١). فَإِنْ بَاعَ الأَرْضَ، وَفِيْهَا زَرْعٌ (٢)،

ــ

٦ - دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعاً للثمرة قبل بدو صلاحها، لكن رخّص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلاً، والقاعدة العامة «يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً»، وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين.

٧ - دل الحديث بمفهومه على أن الثمرة قبل التأبير تدخل في البيع، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (١).

وقال أبو حنيفة (٢) تكون الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده أخذاً بمنطوق الحديث وألحقوا ما قبل التأبير بما بعده لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندهم.

والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الشرع جعل التأبير حداً لملك البائع الثمرة، فيكون ما قبله للمشتري وإلا لم يكن لقوله ﷺ: «قد أبرت» معنىً فيكون لغواً، وهذا ينزه عنه كلام الشارع.

(١) قوله «وَكَذلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ، إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا»: أي وكذلك سائر الشجر يلحق بالنخل إذا ظهرت ثمرته فإنه يأخذ حكمه كالعنب والتين والرمان ونحو ذلك فهو للبائع قياساً على النخل، لأن بُدِّو ذلك من شجرة بمنزلة ظهور ثمر النخل من طلعه, فإذا ظهر التفاح والمشمش من زهرة فهو كالنخل المؤبر.

وقوله «بادياً» أي بمجرد ظهوره.

(٢) قوله «فَإِنْ بَاعَ الأَرْضَ، وَفِيْهَا زَرْعٌ»: أي زرعه البائع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 68 (SanadKitab #145206, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.