Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب بيع الأصول والثمار
- قوله «روي عن النبي ﷺ أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
Bab dan daftar isi:
باب بيع الأصول والثمار
- قوله «باب بيع الأصول والثمار» sub-bab ›
- قوله «روي عن النبي ﷺ أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» sub-bab ›
- قوله «وكذلك بيع الشجر، إذا كان ثمره باديا» sub-bab ›
- قوله «فإن باع الأرض، وفيها زرع»
- قوله «لا يحصد، إلا مرة، فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع» sub-bab ›
- قوله «وإن كان يجز مرة بعد أخرى، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع» sub-bab ›
- فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها sub-bab ›