Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها
  4. قوله «ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ، جاز»
  5. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا (١)، وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ، جَازَ (٢)

ــ

الشرح:

(١) قوله «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» (١)، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والحكمة في النهي عن ذلك أن بيعها قبل بدو صلاحها يجعلها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، ويكون سبباً أيضاً في حصول الشحناء والبغضاء والحقد والحسد بين المسلمين, كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس فيه فائدة لعدم الانتفاع بها، وكذلك فيه قطع للتنازع والتخاصم بين المتعاملين وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم.

أما كيفية معرفة بدو الصلاح فيأتي - إن شاء الله - قريباً.

(٢) قوله «وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ، جَازَ»: لأن المسلمين على شروطهم لكن لا بد أن يبادر بالجذاذ أو الحصاد عند حصول بدو الصلاح ولا يجوز له أن يبقيها بقاءً يتضرر منه البائع فإذا وقَّت الجذاذ فلابد أن يجذ المبتاع الثمرة ولا يبقيها لما في ذلك من الضرر، وكذلك في الحصاد، وهنا فائدتان:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 70 (SanadKitab #145206, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.