Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 71

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها
  4. قوله «رجع بها على البائع؛ لقول رسول الله ﷺ: لو بعت من أخيك ثمرا، فأصبته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ »

فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ (١) رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢)

ــ

- الفائدة الأولى: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح واحتاجت إلى سقي فيلزم البائع سقيها إلى وقت جذها أو حصادها.

وهل يلزمه سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك قولان؟

الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج إلى سقي.

- الفائدة الثانية: بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه له ثلاث حالات:

الأولى: أن يبيعه بشرط القطع فإنه يصح البيع ويقطعه.

الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية فهذا جائز.

الثالثة: أن يبيعه ويسكت فهذا أيضاً جائز.

(١) قوله «فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ»: الجائحة من الجوح وهو الاستئصال، يقال: جاحتهم جائحة، وجاح الله ماله، وأجاحه بمعنى أهلكته الجائحة.

أما تعريفها عند الفقهاء: فهي كل آفة لا صنع لأدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش ونحو ذلك.

(٢) قوله «رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه، وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»: أي إذا تلفت الثمرة بعد بدو صلاحها بشيء من الآفات السماوية فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله إذا تلقت كلها أو بعضه إذا تلف بعضها، وهذا هو قول=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 71 (SanadKitab #145206, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.