Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها
  4. قوله «وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله»
  5. فائدة: فيما يوضع على الثمار بغرض تعجيل النضج

وَالْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ (١)، وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَالْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ»: معنى يتموه أي يلين فيصير ماءه يميل إلى السواد ويكون حلواً، دليل ذلك عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» (١)، وهذا إنما يكون في العنب الذي لا يكون صلاحه إلا باسوداده، لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج ولذلك لو كان التعبير يقول «والعنب أن يطيب أكله» لكان أجود.

(٢) قوله «وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ»: هذا في بقية الثمار كالبرتقال والتفاح والخوخ وغير ذلك، فلا يتم بدو الصلاح إلا بالنضج، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا» (٢).

- فائدة: ما يوضع على الثمار بغرض تعجيل نضجه أو تعجيل احمراره أو اصفراره وبخاصة في البرتقال والتفاح والخوخ وغير ذلك، فهذا فيه مضرة عظيمة على البشر، وقد ثبت علمياً أن ما يضاف إلى الثمار من هرمونات بغرض إنضاجها واستعجال حصادها كل ذلك فيه مضرة عظيمة على الناس فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. أما ما يستخدم من مبيدات حشرية أو إضافة بعض الكيماويات بغرض الحفاظ على الأصل، وتقوية الزرع، وحفظه من العاهات فهذا لا بأس به إلا إذا كانت الكثرة منه تصيب الإنسان بالأمراض، فهنا لا يجوز بل يعطي للثمار منه على قدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 75 (SanadKitab #145206, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.