Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «إلا أن يقطعاه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط
  5. الفائدة الثالثة: لمن يكون الملك في مدة الخيار
  6. ذكر الأقوال في المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فهو للبائع.

الرابع: أنه إذا كان الخيار للطرفين أو البائع فإن الملك في الخيارين للبائع كالقول الثاني، وإن كان الخيار للمشتري فيكون المبيع موقوفاً.

ثمرة الخلاف من هذه الأقوال تتضح فيما يلي:

١ - لو تلف المبيع في مدة الخيارين فإن تلفه يكون على من له الملك.

٢ - الغلة المنفصلة كما لو أثمرت الشجرة أو ولدت الدابة تكون لمن له الملك، أما النماء المتصل فإنه يتبع العين.

٣ - على من تكون النفقة على الدابة تكون على من له الملك.

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الملك مدة الخيارين - المجلس والشرط - يكون للمشتري، دليل ذلك:

١ - ما ورد عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١)، وجه الدلالة قوله ﷺ «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»: أي من حين العقد لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول وقوله «إلا أن يشترطه المبتاع»: أي فيكون للمشتري.

٢ - وهناك دليل نظري أن المبيع لو تلف وهو عند المشتري لكان من ضمانه، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟

فالصحيح: هو القول الأول، وهو المذهب (٢)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 85 (SanadKitab #145206, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.