Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «إلا أن يقطعاه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط
  5. الفائدة الخامسة: في ذكر بعض صور خيارات الشرط الباطلة في هذه العصور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الرابعة: في النماء المنفصل والنماء المتصل: قد يحصل أثناء مدة الخيار نماء للمبيع وهذا النماء إما أن يكون منفصلاً كاللبن والولد والثمرة وغير ذلك مما ليس متصلاً في المبيع.

والمتصل ما لا يمكن انفكاكه عن المبيع كالسّمِنِ، وتعلم الصنعة، والصحة بعد المرض.

فإذا حصل نوع من هذين النوعين للمبيع فلمن يكون هذا النماء؟

نقول المذهب (١) في النماء المنفصل يكون للمشتري والمتصل يكون للبائع، فلو اشترى شاة بمائة درهم واشترط الخيار لمدة شهر وهذه الشاة فيها لبن، فاللبن للمشتري لأنه نماء منفصل فإذا سمنت هذه الشاة وصارت ذات لحم وشحم فهو نماء متصل فهو للبائع لأنه لا يمكن تخلصه من الأصل.

قلت: وسيأتي في كلام المؤلف شيء من ذلك قريباً - إن شاء الله -.

- الفائدة الخامسة: في ذكر بعض صور خيارات الشرط الباطلة في بعض البيوع المعاصرة:

١ - ما انتشر في هذا الوقت من قول بعضهم «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» فهو شرط غير صحيح، لما فيه من الضرر والتعمية، لأن مقصود البائع غالباً بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيب الموجود في السلعة، لأنها إن كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ ارش العيب، ولأن المشتري دفع هذه القيمة مقابل هذه السلعة وهي سليمة، وأخذ البائع الثمن كاملاً مع وجود هذا العيب أكل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 86 (SanadKitab #145206, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.