Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب السبق
- قوله «وإن أخرجا جميعا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما؛ لقول رسول الله ﷺ: من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار: ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار»
Bab dan daftar isi: