Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. قوله «وإن لم يكن مثليا، فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره، ولا بينة لهما، فالقول قول المشتري مع يمينه»

Bab dan daftar isi:

قوله «وإن لم يكن مثليا، فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره، ولا بينة لهما، فالقول قول المشتري مع يمينه»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف
  2. فائدة: إذا قال البائع بعت الشقص عليك بألفين فقال المشتري بل بعته على بألف