Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الوصايا
  2. قوله «وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها، فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهما واحدا، والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا»

Bab dan daftar isi:

قوله «وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها، فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهما واحدا، والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف
  2. بيان تفصيلي لما ذكره المؤلف