Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. قوله «فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث وسقط الإخوة للأبوين، وتسمى: المشركة والحمارية»

Bab dan daftar isi:

قوله «وإن كان معه ذو فرض بدئ به، وكان الباقي للعصبة؛ لقول رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فلأولى رجل ذكر»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف