Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الفرائض
- باب المناسخات
- قوله «وإن لم ينقسم، ضربت الثانية، أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها»
Bab dan daftar isi: