Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- قوله «الثالث: أن يرتضع خمس رضعات؛ لقول عائشة ﵂: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك»
Bab dan daftar isi: