Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «وإن لم تكن الطفلة امرأة له، لم ينفسخ نكاح المرضعة»

Bab dan daftar isi:

قوله «ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه، واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف
  2. فائدة: وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف يلغز فيها الفقهاء فيقولون