Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «ولو دبت الصغراى إلى الكبراى وهي نائمة، فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغراى، إن كان قبل الدخول»
Bab dan daftar isi: