Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الصداق
- باب عشرة النساء
- فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
- قوله «فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر»
Bab dan daftar isi: