Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الطلاق
- باب صريح الطلاق وكنايته
- قوله «فلو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا، ينوي الكذب، لم تطلق»
- ذكر بعض الفوائد
Bab dan daftar isi:
ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: إذا كتب صريح طلاق امرأته
- الفائدة الثانية: إذا طلبت منه زوجته أن يطلقها، فكتب لها ما لم يكن ظاهره الطلاق
- الفائدة الثالثة: إذا قالت له زوجته طلقني فقال لها بعد يومين, ومضى اليومان ولم يطلق
- الفائدة الرابعة: إذا جاء إلى كاتب وقال له أكتب لي طلاق زوجتي فلانة, فهل تطلق بهذا القول أم لا حتى يكتب؟