Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
Bab dan daftar isi:
باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره
- قوله «باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره» sub-bab ›
- قوله «المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة» sub-bab ›
- قوله «وتحرمها الثلاث من الحر» sub-bab ›
- قوله «والاثنتان من العبد» sub-bab ›
- قوله «إذا وقعت مجموعة، كقوله: أنت طالق ثلاثا» sub-bab ›
- قوله «أو أنت طالق وطالق وطالق» sub-bab ›
- قوله «وإن أوقعه مرتبا، كقوله: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك، فأنت طالق، ثم طلقها، أو كلما طلقتك، فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك، فأنت طالق، وأشباه هذا، لم يقع بها إلا واحدة»
- قوله «وإن كانت مدخولا بها وقع بها، جميع ما أوقعه» sub-bab ›
- قوله «ومن شك في الطلاق أو عدده، أو الرضاع أو عدده، بنى على اليقين» sub-bab ›
- قوله «وإن قال لنسائه: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أخرجت بالقرعة»
- قوله «وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا، كإصبعها أو يدها، طلقت كلها» sub-bab ›
- قوله ﵀ «إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به» sub-bab ›
- قوله «وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة، أو أقل من هذا، طلقت واحدة»